الشيخ الطوسي

375

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )

[ آله وسلم فان وافقهما فخذوا به ، وما لم يوافقهما فردوه الينا { 1 } فلأجل ذلك رددنا هذا الخبر ، ولا يجب على هذا أن نقطع على بطلانه في نفسه لأنه لا يمتنع أن يكون الخبر في نفسه صحيحا وله وجه من التأويل لا نقف عليه ، أو خرج على سبب خفى علينا الحال فيه أو تناول شخصا بعينه ، أو خرج مخرج التقية وغير ذلك من الوجوه ، فلا يمكننا أن نقطع على كذبه ، وانما يجب الامتناع من العمل به حسب ما قدمناه . فأما الاخبار إذا تعارضت وتقابلت ، فإنه يحتاج في العمل ببعضها إلى ترجيح ، والترجيح يكون بأشياء : { 2 } : ]

--> ( 5 ) انظر الفوائد المدنية : 181 - 194 .